الشيخ علي النمازي الشاهرودي

441

مستدرك سفينة البحار

وفي الروايات المبينة غسل الجنابة ما يدل على المطلوب . ففي صحيح البزنطي قال الرضا ( عليه السلام ) : وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه - الخ . وفي صحيح آخر : ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك - الخ . إلى غير ذلك . وهذه الروايات في الوسائل ( 1 ) . وفي النبوي المشتمل على أمره بإلقاء ذنوب من الماء على موضع أصابه البول من دون ذكر تعدد . شرب أم أيمن بول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقوله لها : أما إنك لا تنجع بطنك أبدا ( 2 ) . بول الحسين ( عليه السلام ) في حجر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . روايات العامة في ذلك ( 4 ) . في الرسالة الذهبية قال ( عليه السلام ) : ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته ، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ولا يطل المكث على النساء - الخبر ( 5 ) . / بون . والروايات المانعة عن البول في الماء وإنه إن أصابه من الشيطان شئ فلا يلومن إلا نفسه ( 6 ) . وإنه يورث النسيان ، كما يأتي في " نسي " و " تسع " . في رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : ولا يبولن من سطح في الهواء . ولا يبولن في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا - إلى أن قال : - وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله في الهواء ولا يستقبل ببوله الريح - الخبر ( 7 ) . ويأتي في " جنن " ما يتعلق به .

--> ( 1 ) الوسائل ج 1 / 503 ، وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 97 - 107 و 24 - 31 ، وجديد ج 81 / 34 - 74 ، وج 80 / 100 - 134 . ( 2 ) ط كمباني ج 6 / 139 ، وجديد ج 16 / 178 . ( 3 ) ط كمباني ج 10 / 83 و 74 و 152 و 157 ، وج 18 كتاب الطهارة ص 25 و 31 ، وجديد ج 43 / 265 و 296 ، وج 44 / 229 و 246 ، وج 80 / 104 و 132 . ( 4 ) إحقاق الحق ج 10 / 754 و 755 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 558 ، وجديد ج 62 / 323 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 629 ، وج 18 كتاب الطهارة ص 40 ، وجديد ج 63 / 261 ، وج 80 / 169 . ( 7 ) ط كمباني ج 4 / 113 ، وجديد ج 10 / 91 و 92 .